دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16653

ما قالوا في إعلان النكاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ:

لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ نِكَاحُ السِّرِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.