مصنف ابن أبي شيبة 16653
ما قالوا في إعلان النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ:
لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ نِكَاحُ السِّرِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.