مصنف ابن أبي شيبة 1663
ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:
أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ [١]فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه