MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1628

من كره أن يستنجي بيمينه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: يَمِينُ الرَّجُلِ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، وَشِمَالُهُ لِمُخَاطِهِ وَاسْتِنْجَائِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا