مصنف ابن أبي شيبة 1628
من كره أن يستنجي بيمينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: يَمِينُ الرَّجُلِ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، وَشِمَالُهُ لِمُخَاطِهِ وَاسْتِنْجَائِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه