دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16146

في المحرم يجلس على الفراش المصبوغ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.