مصنف ابن أبي شيبة 16146
في المحرم يجلس على الفراش المصبوغ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.