مصنف ابن أبي شيبة 16121
إذا قدم مكة لم ينزل المنزل الذي هاجر منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ بَيْتَهُ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.