MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16113

في المحرم يكون به الجرح في جسده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ

فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ وَرَأْسِهِ فَيُدَاوِيهَا بِالطِّيبِ ؟ قَالُوا: فِيهِ كَفَّارَتَانِ [١]، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا