مصنف ابن أبي شيبة 16113
في المحرم يكون به الجرح في جسده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ
فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ وَرَأْسِهِ فَيُدَاوِيهَا بِالطِّيبِ ؟ قَالُوا: فِيهِ كَفَّارَتَانِ [١]، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.