مصنف ابن أبي شيبة 16104
الصيد يدخل به الحرم فيذبح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي الصَّيْدِ يُدْخَلُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.