مصنف ابن أبي شيبة 16097
من كره أن يتخذ بمكة سجن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْوَاجِبِ فَطَافَ طَوَافَ الصَّدَرِ ثُمَّ نَفَرَ ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ: طَوَافُ الصَّدَرِ هُوَ الْوَاجِبُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِطَوَافِ الصَّدَرِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: لَا يُجْزِئُهُ، كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ. وَفِي قَارِنٍ قَدِمَ فَطَافَ لِلْحَجِّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ، قَالَ: يَجْعَلُ الطَّوَافَ الَّذِي طَافَهُ لِلْحَجِّ هُوَ لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ الْحَجِّ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: لَا يُجْزِئُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.