مصنف ابن أبي شيبة 16088
في المسلم يحج ثم يرتد عن الإسلام ثم يتوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فَحَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَمْ تُجْزِئُهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ ؟ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ هَدَمَ الْكُفْرُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ وَلَا يَعْتَدَّ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.