مصنف ابن أبي شيبة 16086
في المتعة لأي شيء سميت المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ:
رَأَيْتُ شَيْبَةَ [١]يَأْخُذُ مَا وَقَعَ مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ فَيَضَعُهَا فِي الْفُقَرَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.