مصنف ابن أبي شيبة 16082
في الطواف أفضل أم العمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أُهِلُّ بِعُمْرَةٍ مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.