مصنف ابن أبي شيبة 16053
في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا وَدَّعَ فَلَا يَعْمَلُ عَمَلًا حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَبْطَحِ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه