مصنف ابن أبي شيبة 16051
في الحج على الرحل أفضل من المحمل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
حَجَّ عَلَى رَحْلٍ فَاهْتَزَّ - وَقَالَ مَرَّةً: فَاجْتَنَحَ - فَقَالَ: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه