مصنف ابن أبي شيبة 16046
في الحج على الرحل أفضل من المحمل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْأَعْوَرِ قَالَ:
خَالَفَنِي ذَرٌّ الْهَمْدَانِيُّ فِي الْحَجِّ عَلَى الْمَحْمَلِ وَالْقَتَبِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ ذَرٌّ: الْمَحْمَلُ، قَالَ: فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: الْقَتَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه