مصنف ابن أبي شيبة 16038
في رجل طاف ستا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتًّا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه