مصنف ابن أبي شيبة 16034
في الرجل يطوف ثمانية أشواط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَا
فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ، قَالَ: إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه