مصنف ابن أبي شيبة 16019
في المحرم إذا لم يجد إزارا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
سَأَلْتُ عُمَرَ [١]، قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ، فَقَالَ: هُمَا نَعْلَا مَنْ لَا نَعْلَا لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه