مصنف ابن أبي شيبة 1600
فِي المنديل بعد الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَسْحِ الرَّجُلِ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه