مصنف ابن أبي شيبة 16
فِي التسمية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ سَمَّى، فَتَوَضَّأَ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.