دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16

فِي التسمية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ سَمَّى، فَتَوَضَّأَ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.