مصنف ابن أبي شيبة 15993
في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ، وَإِذَا قُمْتَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَبِعَرَفَاتٍ، وَبِجَمْعٍ، وَعِنْدِ الْجِمَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه