مصنف ابن أبي شيبة 15978
في المحرم يرمي الغراب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، [عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ] [١]أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْغُرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه