مصنف ابن أبي شيبة 15975
في من رخص في صوم أيام التشريق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَقَالَ: صُمْ إِنْ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه