مصنف ابن أبي شيبة 15964
في المحرمة تلبس السراويل والخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ عَنْ أَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْقُفَّازَيْنِ، وَتُخَمِّرُ وَجْهَهَا كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه