مصنف ابن أبي شيبة 15932
من قال ليس على أهل مكة عمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ، إِنَّمَا يَعْتَمِرُ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ لِيَطُوفَ بِهِ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَطُوفُونَ مَتَى شَاؤُوا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه