مصنف ابن أبي شيبة 15915
من قال إنما هي حجة واحدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: لَا بَلْ مَرَّةٌ [١]، فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه