MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15875

في القملة يقتلها المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ أَوْ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا