مصنف ابن أبي شيبة 15875
في القملة يقتلها المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ أَوْ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه