مصنف ابن أبي شيبة 15873
في القملة يقتلها المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه