مصنف ابن أبي شيبة 15851
في الغسل إذا دخل مكة قبل أن يدخلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ بِذِي طُوًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه