مصنف ابن أبي شيبة 15847
في الغسل عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا:
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ: كَانَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه