مصنف ابن أبي شيبة 15833
في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَمَاتَ ؟ أَنَّهُ قَالَ: يَضْمَنُ، وَإِذَا رَمَاهُ فِي الْحِلِّ، وَالصَّيْدُ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ ؟ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَضْمَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه