مصنف ابن أبي شيبة 15822
من رخص أن يدخل مكة ليلا ومن قال نهارا
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَدِمَ مَكَّةَ لَيْلًا فَطَافَ فَمَا عَلِمْنَا بِهِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه