مصنف ابن أبي شيبة 15813
من رخص أن يدخل مكة ليلا ومن قال نهارا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَضُرُّكَ دَخَلْتَ مَكَّةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه