MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15786

فيما تشد إليه الرحال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:

بَيْنَا عُمَرُ يَعْرِضُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبَانِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ ؟ فَقَالَا: مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَعَلَاهُمَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ [١]: حَجٌّ كَحَجِّ الْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا