مصنف ابن أبي شيبة 15786
فيما تشد إليه الرحال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:
بَيْنَا عُمَرُ يَعْرِضُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبَانِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ ؟ فَقَالَا: مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَعَلَاهُمَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ [١]: حَجٌّ كَحَجِّ الْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه