مصنف ابن أبي شيبة 15783
فيما تشد إليه الرحال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْقٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ آتِي الطُّورَ ؟ قَالَ: دَعِ الطُّورَ، لَا تَأْتِهِ، وَقَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه