MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15783

فيما تشد إليه الرحال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْقٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ آتِي الطُّورَ ؟ قَالَ: دَعِ الطُّورَ، لَا تَأْتِهِ، وَقَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا