مصنف ابن أبي شيبة 15750
في مسح المقام من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نُسَيْرٍ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى قَوْمًا يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ، فَقَالَ: لَمْ تُؤْمَرُوا بِهَذَا، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه