MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15709

من قال إذا اعتمر في غير أشهر الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ، وَقَدْ كَانُوا يُهْدُونَ، وَقَدْ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، فَهَلْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَصَالَحَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا