مصنف ابن أبي شيبة 15709
من قال إذا اعتمر في غير أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ، وَقَدْ كَانُوا يُهْدُونَ، وَقَدْ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، فَهَلْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَصَالَحَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه