مصنف ابن أبي شيبة 15701
من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ [لَهُ]:
إِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه