مصنف ابن أبي شيبة 15695
في الهميان للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدِمَ حَاجًّا فَرَمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَطْوَافِ [١]حَتَّى رَأَيْتُ مِنْطَقَتَهُ عَلَى بَطْنِهِ انْقَطَعَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه