MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15695

في الهميان للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدِمَ حَاجًّا فَرَمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَطْوَافِ [١]حَتَّى رَأَيْتُ مِنْطَقَتَهُ عَلَى بَطْنِهِ انْقَطَعَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا