مصنف ابن أبي شيبة 15690
في الهميان للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ يَشُدُّهَا عَلَى حَقْوَيْهِ قَالَ: نَعَمْ، وَلَا يَشُدُّهَا عَلَى عَقْدِ الْإِزَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه