MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15686

في الهميان للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا [١]، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا مُوَرَّدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا