مصنف ابن أبي شيبة 15686
في الهميان للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا [١]، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا مُوَرَّدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه