MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15684

في الهميان للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَطَاءً عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا