مصنف ابن أبي شيبة 15684
في الهميان للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَطَاءً عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه