مصنف ابن أبي شيبة 15681
في المحرم يعقد على بطنه الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ:
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَنْحَلُّ [١]إِزَارِي بِعَرَفَةَ فَأَعْقِدُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه