مصنف ابن أبي شيبة 15679
في المحرم يعقد على بطنه الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا، قَالَ مَنْصُورٌ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه