مصنف ابن أبي شيبة 15674
في المحرم يعقد على بطنه الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْقُرْحَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه