مصنف ابن أبي شيبة 15657
من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ، [قَالَ] [١]: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَشَرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تِسْعَةٍ، وَثَمَانِيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه