مصنف ابن أبي شيبة 15652
من كان يستحب عمرة المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَا: تَامَّةٌ، تُقْضَى [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه