مصنف ابن أبي شيبة 15640
من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
مَنْ سَمَّى أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا مَحِلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه