مصنف ابن أبي شيبة 15635
من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّى، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه