مصنف ابن أبي شيبة 15632
من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةَ عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ قُرَيْشِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: حَلَفْتُ - أَوْ جَعَلْتُ - عَلَيَّ بَدَنَةً، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ: لَا تَنْحَرْهَا دُونَ مَحِلِّ الْبُدْنِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا قُلْتُ: أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَأَبَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه