مصنف ابن أبي شيبة 15622
من كان إذا رمى الجمرة استقبل القبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ اسْتَقْبَلُوا الْبَيْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه